السيد الخميني

95

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكّدة ؛ حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكنّ الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة ، أن ينوي القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعيّة إتيانه تأمّل ؛ لا يُترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً . ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال - لابعده - يستحبّ إعادته ، وإن تركه - حينئذٍ - يُستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى ، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل ، فالأحوط إتيانه رجاءً ، كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً ، لكنّ الأحوط تقديمه - حينئذٍ - رجاءً . ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد : الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين . ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ آخر الليل . ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلّافي ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار .